المادة 4
ان القائمين بتعبئة العسل ملزمون كتدبير تبعي لتطبيق المادة ه اعلاه بان يوجهوا الى وزارة التجارة ( مديرية التجارة الداخلية) في مهلة 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلبا بتحديد السعر مرفقا بتفصيل سعر التكلفة في مختلف عناصرها، والمنتجات المعروضة للبيع والمستندة على مقترحات ترمي الى تحديد الاسعار وشروط البيع التي ستطبق المادة ه : ان المعنيين ملزمون بان يرسلوا ضمن نفس الاوضاع طلبا بتحديد السعر كلما تحقق تجاوز فى سعر التكلفة المسجلة بمقدار 5 % زيادة أو نقصانا .