قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاداء لاجرة اليوم والاشتراك الذي نسبته 5 % المقرر في نطاق المساهمة الاستثنائية في المجهود الحربي . 1360
المادة 3
ان العسل المحفوظ فى الاواني غير المذكورة فى المادة 2 اعلاه يخضع لتحديد السعر بموجب مقرر وزاري قبل عرضه للبيع .