قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاداء لاجرة اليوم والاشتراك الذي نسبته 5 % المقرر في نطاق المساهمة الاستثنائية في المجهود الحربي . 1360
المادة 2
ان الحد الاقصى لحفظ هذا المنتوج يحدد كما يلي :
الحفظ في آنية بوزن 450 غرام : دج عن كل كغ الحفظ في آنية بوزن 1 كغ : 150 دج عن كل كغ الحفظ في آنية بوزن 2 كغ : 25 را دج عن كل كغ الحفظ في آنية بوزن 5 كغ : 95ر. دج عن كل كغ ويشمل هذا الحد قيمة التعبئة والاتلاف الناجمة خلال التلفيف ونفقات الصنع والحد الصافي للمنتج .