قرار · ج.ر عدد 89 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاداء لاجرة اليوم والاشتراك الذي نسبته 5 % المقرر في نطاق المساهمة الاستثنائية في المجهود الحربي . 1360

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.