قرار

قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1440 الموافق 7 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.