قرار

قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل اذن البرامج لبعض عمليات التجهيز العمومي المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 الصادر من وزير المالية والتخطيط 1453

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم رقم 63-484
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.