قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل اذن البرامج لبعض عمليات التجهيز العمومي المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 الصادر من وزير المالية والتخطيط 1453
المادة الأولى
فتح المادةان أذونات برامج العمليات المحتوية على الارقام الآتية : 61-12 – 5-40-13-91 61-12 – 5-40-13-92 61-12 – 5-40-13-99 | المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة | عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 يعاد تقويمها طبقا اللجداول المبينة أدناه • القديمة اذونات البرامج اعتمادات البرامج 7500000 000 ر 750 7700000 7700000 000ر550 550,000 200700000 200700000 1454 الجريدة الرسمية الحالة رقم العمليات عنوان العمليات 61-12-5-40-13-91 اتمام مستشفى الاغواط 61-12-5-40-13-92 اتمام مستشفى تو قرت 61-12-5-40-12-19 اتمام مستشفى المغير
المادة 2
فتح المادةيكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 .
لكرامة وفد من وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.