المادة 7
يشتمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه على 3 اختبارات كتابية للقبول و 3 اختبارات شفهية الزامية للنجاح برنامج الاختبارات : 1 الاختبارات الكتابية :
تحرير تقرير تقني مع رسم أو خريطة المدة 3 ساعات المعامل 3 ) وينقط التقرير على 15 والرسم أو الخريطة على 5،
- مسألة تتعلق بالمياه المعامل (3 (3) ،
- الاسعاف المعامل 2،
- اختبار كتابي في اللغة الوطنية .
وكل تنقيط يقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار الاخير يؤدى للرسوب، وينقط كل اختبار على 20.
والمترشحون الذين احرزو 80 نقطة يقبلون للتقدم الى الاختبارات الشفاهية وكل تنقيط يبلغ 5 على 20 يؤدى للرسوب .
ب - الاختبارات الشفهية :
- المصطلحات المعامل 3
- - الادارة المعامل 3
- المؤسسات التي تستقبل الجمهور المعامل 3.
ويقبل نهائيا المترشحون المحرزون على معدل عام يساوى 170 نقطة في جميع الاختبارات المقررة