قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الرقباء للحماية المدنية . 1275
المادة 2
يفتح الامتحان المهني للرقباء والمساعدين في الحماية المدنية الحائزين بروفيه الوقاية والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين سبع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة رقباء أو مساعدين في الحماية المدنية . غير أنه يخفض حد السن الاقصى المقرر أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتعدى الحد الاقصى خمس سنوات. ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني