قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث دائرة للرسم في حرف التربة (ولاية بشار). 3325 كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1401 الموافق 26 أكتوبر سنة 1933.
عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني سنة 1983 يتضمن أحداث دائرة للرسم في جرف التربة (ولاية بشار).
ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 : يسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة منه 3326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلى و بمقتضى المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم بشار 4 رق العبادلة بوقايس 4 رق حساسي منونات مريجة 3 رق رسف الطيبة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983.
عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.