قرار · ج.ر عدد 25 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.