قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 محفوظ لعشب وزارة المالية