قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المنتجات الخاضعة لنظام 1976 يتضمن الترخيص لشركة «بوليتيكنا بانشاء واستغلال الحصص عند الاستيراد . 212
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المنتجات الخاضعة لنظام 1976 يتضمن الترخيص لشركة «بوليتيكنا بانشاء واستغلال الحصص عند الاستيراد . 212
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.