قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 المسماة « الرابطات الاسلامية » وغلق مقراتها
المادة الأولى
توقف ، ابتداء من 21 مايو سنة 1994 ولمدة ستة (6) أشهر، نشاطات الرابطات الاسلامية لكل من :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات
- الفلاحة والري والغابات
- الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات
- الادارات العمومية والوظيفة العمومية
- المالية والتجارة
- الاعلام والثقافة
- البناء والاشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها،