قرار · ج.ر عدد 50 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 المسماة « الرابطات الاسلامية » وغلق مقراتها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.