قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سنة 2007، يحدّد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية
المادة 7
لا يحد إيداع التصريح من حق إدارة الجمارك في طلب تقديم أي تبرير إضافي يسمح لها بالتحقق من صحة ودقة العناصر المصرح بها.