قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سنة 2007، يحدّد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية
المادة 4
يعتبر التصريح جزءا لا يتجزأ من التصريح المفصل وله بذلك نفس القيمة القانونية للتصريح المفصل ويحمل نفس رقم وتاريخ التسجيل لهذا الأخير.