قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سنة 2007، يحدّد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية
المادة 3
يمثل التصريح الوسيلة القانونية للتصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة وإعلام إدارة الجمارك بشروط عقد العملية التجارية.
يتم اكتتاب التصريح من طرف أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادّة 5 / ح من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.