المادة 6
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء في المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء من الحديد والمواد القابلة للاشتعال أو المتسببة في انتاج شرر وكذا يمنع ادخال المتفجرات ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز استعمال غير المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمغذاة بتيار أقل من 15 فولتا ، أو مصابيح الامن للمناجم وتوضع قرب المستودع آلتان لاخماد النار احداهما ذات رغوة ويوضع المستودع تحت حراسة مباشرة يقوم بها مكلف مسؤول يكون في حيازته مفتاح المستودع ويمكنه وحده فتح بابه ، ويكون جميع الاشخاص المكلفين بمعالجة فشك التفجير حاملين للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات ..