المادة 5
كلما جرى نقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يعلم قبل عشرة أيام على الاقل عامل العمالة والمهندس رئيس المصلحة الاقليمية وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له في العمل ويعرفهم بالطريق الذي سيتبعه المستودع المتنقل ، وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ويجوز لعامل العمالة المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان تبين له أن الاماكن الجديدة لاقامة المستودع تعرض للخطر سلامة السكان وطرق المواصلات ، ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء