قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 ، يتضمن الترخيص في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير واستغلاله في عمالات وهران ومستغانم وتيارت أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن شروط الاستغلال التقنية وقواعد والواحات . 701 الاصلاح والامن الخاصة بالطائرات التي تقوم بمصالح خاصة
المادة 4
لا يجوز أن يقام المستودع على بعد أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر ومن كل محطة اذاعة للراديو والمواصلات