قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 ، يتضمن الترخيص في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير واستغلاله في عمالات وهران ومستغانم وتيارت أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن شروط الاستغلال التقنية وقواعد والواحات . 701 الاصلاح والامن الخاصة بالطائرات التي تقوم بمصالح خاصة
المادة 2
يتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل مضمون وموضوعة أثناء الوقوفات في محل يستعمل كمكتب ولا يحتوى على أية مواد متفجرة يكتب على هذه الخزانة بالطلاء اسم صاحب الاستغلال مع البيان التالى : مستودع متنقل س 0 0 ج ب . «أ»