قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 ، يتضمن الترخيص في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير واستغلاله في عمالات وهران ومستغانم وتيارت أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن شروط الاستغلال التقنية وقواعد والواحات . 701 الاصلاح والامن الخاصة بالطائرات التي تقوم بمصالح خاصة
المادة الأولى
يرخص المؤسسة « كونستروكتورس جون براون المحدودة » في أن تؤسس وتستغل في مجموع عمالات وهران ومستغانم وتيارت والواحات مستودعا متنقلا من فشك التفجير من الصنف الثالث وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط المنصوص عليها في المواد التالية :