قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يعدّل ويتمّم ه ذا القرار ق ائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاج تماعي الملحقة بالقرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.