قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 17
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه :
الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق مساهمة الضمان للضرائب المباشرة المادة ( 640 )