قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 17
المادة الأولى
تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10%) بالنسبة لسنة .2006