قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد حدود الربح المطبقة في تسويق الجعة (البيرة) . 493
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والمتعلق بتسويق بعض المشروبات الخاصة بحدود الربح المطبقة على تسويق أنواع الجعة .. )دج )دج )دج 0,55 0,45 0,40 2,50 2,30 2,30 2,00 1,80 1,80 1,50 1,30 1,30