قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد "الشركة الوطنية للتأمين . ". 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.