قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 139 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن تعديل رسوم التلكس بين الجزائر وبلغاريا 421 للتجهيز 423
المادة 4
يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1391 الموافق 24 فبراير بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | | | | سنة 1972 - ولا سيما المادة د 285 منه 6 و بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على عن وزير البريد والمواصلات . الكاتب العام محمد بن زكري قرارات الولاة