قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 139 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن تعديل رسوم التلكس بين الجزائر وبلغاريا 421 للتجهيز 423
المادة 2
ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتلكس مدته تقل او تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تفوق هذه المدة يقبض زيادة عن رسم الوحدة ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على فترة الثلاث دقائق الأولى .