قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 139 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن تعديل رسوم التلكس بين الجزائر وبلغاريا 421 للتجهيز 423
المادة الأولى
يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بالتلكس مع بلغاريا بمبلغ 6,87 فرنكا ذهبيا