قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن عقد بعض الجهات القضائية جلسات متنقلة
المادة 5
يسهر الرؤساء والنواب العامون للمجالس القضائية المعنية على تنفيذ أحكام هذا القرار.