قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن عقد بعض الجهات القضائية جلسات متنقلة
المادة 4
تسري على الجلسات المتنقلة نفس القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية.