قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن عقد بعض الجهات القضائية جلسات متنقلة
المادة 2
يمكن الجهات القضائية المذكورة في هذه المادة عقد جلسات متنقلة :
– مجلس قضاء أدرار : المجلس ومحكمتا تيميمون وبرج باجي مختار،
– مجلس قضاء إيليزي : محكمتا إن أمناس وجانت،
– مجلس قضاء ورقلة : محكمة حاسي مسعود.