قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن عقد بعض الجهات القضائية جلسات متنقلة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 22-10 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، يتضمن هذا القرار عقد بعض الجهات القضائية جلسات متنقلة.