قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985 ، الذي يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الخاصة الوطنية الانتاجية. 1935
المادة 9
ترسل طلبات رخص الاستيراد الى وزارة التجارة عن طريق البريد في ظرف مضمون الوصول.