المادة 7
يمكن اللجنة ان تدعو ممثلى | الوزارات والهيئات العمومية الاخرى غير المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه، اذا كان الملف المعروض |
- نسخة من جداول الضرائب وشهادة الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
- فاتورة شكلية في ثلاث نسخ لمختلف الموردين.
الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1937
- بطاقة تقنية للمواد المطلوب استيرادها.
عقد تصدير أو بروتوكول اتفاق على - التصدير في حالة تصدير المنتوجات جدول الاحتياجات السنوية المطلوب - استيرادها محررة حسب التعريفة الجمركية والتعيين التجارى للمنتوج.
في مجال التجهيز :
نسخة من اعتماد الانشاء أو التوسيع أو - قرار التجديد طبقا للاحكام القانونية رقم 82 - II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982.
مشروع عقد وقعه المورد المختار مع استشارتين تبين الاسعار وشروط الدفع وآجال التسليم واصل التجهيزات المطلوب استيرادها ومصدرها وخاصياتها التقنية.
المادة II : تعد طلبات رخص الاستيراد حسب الوضعية التعريفية والتعيين التجاري الصحيحين ويجب أن تبين فيها بكل وضوح قيمة الوحدة والقيمة الاجمالية لكل منتوج أو تجهيز وكذلك الكميات المطلوبة.