قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985 ، الذي يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الخاصة الوطنية الانتاجية. 1935
المادة 5
تحدث لدى وزير التجارة، لجنة وزارية مشتركة، تتولى ابداء رأيها في جدوى طلبات رخص الاستيراد التي تقدمها المؤسسات الخاصة الجزائرية الانتاجية.