قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985 ، الذي يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الخاصة الوطنية الانتاجية. 1935
المادة 4
3 يشمل الترخيص والاذن بالاستيراد المذكوران في المادتين 2 و 3 أعلاه المنتوجات النوعية من القائمة «ب» الواردة في ملحق المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، والمنتوجات التي لم تتوفر للهيئات التابعة للدولة المكلفة بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، شروط تسييرها والتحكم فيها بأكملها، ما عدا المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات المحظور استيرادها والمنتوجات التي تخضع لحماية خاصة.