قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985 ، الذي يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الخاصة الوطنية الانتاجية. 1935
المادة 3
يمكن أن تمنح المؤسسات الخاصة الجزائرية الانتاجية التي لا يجوز لها الحصول على الرخص الاجمالية للاستيراد، رخصا من نوع «الاذن بالاستيراد». 1930 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه