قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985 ، الذي يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الخاصة الوطنية الانتاجية. 1935
المادة 2
يمكن المؤسسات الخاصة الجزائرية أن تحصل في اطار البرنامج العام للتجارة الخارجية، على رخص اجمالية للاستيراد قصد توفير احتياجات تسييرها واحتياجات استثمارها.