قرار

قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعض اء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التّجاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.