قرار

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 صادر عن والى الاصنام يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، منحت سابقا لبلدية خميس مليانة . 850

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.