قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، ال مع دل والم ت مّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : ...................... مجهزي كل سفن الصيد بالشباك الكيسية "............................................