قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 ، المساجين. يحدد شروط قراءة الصحافة الوطنية من طرف 9
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى وزارة الطاقة والمناجم