قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 ، المساجين. يحدد شروط قراءة الصحافة الوطنية من طرف 9
المادة الأولى
فتح المادةيمكن المساجين قراءة الجرائد والمجلات الدورية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيجوز لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بطلب من مدير المؤسسة في أي وقت كان بسبب الأمن أو إعادة التربية، منع أو تأجيل قراءة جريدة أو مجلة دورية على مسجون أو فئة معينة أو جميع المساجين.
المادة 3
فتح المادةتحدد في النظام الداخلي للمؤسسة كيفية توزيع الجرائد والمجلات الدورية.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 72-02
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 89-129
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.