قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 ، المساجين. يحدد شروط قراءة الصحافة الوطنية من طرف 9
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه.