قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 ، المساجين. يحدد شروط قراءة الصحافة الوطنية من طرف 9
المادة 2
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بطلب من مدير المؤسسة في أي وقت كان بسبب الأمن أو إعادة التربية، منع أو تأجيل قراءة جريدة أو مجلة دورية على مسجون أو فئة معينة أو جميع المساجين.