قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 ، المساجين. يحدد شروط قراءة الصحافة الوطنية من طرف 9
المادة الأولى
يمكن المساجين قراءة الجرائد والمجلات الدورية الوطنية.