قرار

قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتعلق بالعلامات الفارقة الخاصة بسفن الصيد 958

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.