قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد المعدل الاقصى للاشتراك المترتب. على مجموع الهيئات التعاونية. 386

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.