قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد المعدل الاقصى للاشتراك المترتب. على مجموع الهيئات التعاونية. 386
المادة الأولى
ان المعدل الأقصى للاشتراك المنصوص عليه في المادة 3 من الامر رقم 71-85 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه، يحدد عن سنة 1973 ب 1,50 % من المرتبات المتخذة اساسا لحساب الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية.