قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد المعدل الاقصى للاشتراك المترتب. على مجموع الهيئات التعاونية. 386

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.