قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام جبل إرلم، جزء من غابة توتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سعيدة، ولاية سعيدة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★