قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا 13 لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك قر ار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه.